السيد أحمد الموسوي الروضاتي
379
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 97 : المسألة 108 : كتاب الفرائض : أخ لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان ، ويسقط الأخ من جهة الأب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أخت لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الجد والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 98 : المسألة 109 : كتاب الفرائض : أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، المال بين الجد والأخت للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الأخ من الأب . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه . * المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 98 ، 101 : المسألة 110 : كتاب الفرائض : إذا ارتد المسلم ومات على كفره ، أو قتل ، فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار ، قريبا كان المسلم أو بعيدا كما لو كان مسلما ، سواء اكتسبه في حال إسلامه ، أو في حال ارتداده . فإن لم يكن له وارث مسلم ، كان لبيت المال . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه ، وهي على عمومها . . . * المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها * المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض يرثها الرجل ما دامت في العدة الرجعية والبائنة لا يرثها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 101 ، 102 : المسألة 111 : كتاب الفرائض : المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج ، فان تزوجت فلا ميراث لها ، والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية . فأما في البائنة فلا يرثها على حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * زوج وأم واخوان لأب وأم واخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم بالفرض والرد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 102 ، 103 : المسألة 112 : كتاب الفرائض : المشتركة زوج وأم ، واخوان لأب وأم ، واخوان لأم . عندنا للزوج النصف ، والباقي للأم الثلث بالفرض ، والباقي بالرد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها فللأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها